عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

130

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

تزوجتك فأنت طالق . فاشتراها ، فوطئها ، فلا شيء عليه . [ ولو حلف إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة وأنت علي كظهر أمي فتزوجها فوطئها فلا شيء عليه ] . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لأمة غيره إن وطئتك فأنت حرة . فملكها ببيع أو ميراث ، فوطئها ، فإن تعتق . ثم رجع فقال : إن لم تكن له نية فلا شيء عليه ، وإن أراد إن ملكتك فوطئتك حنث . وقال أصبغ . في الاستثناء في الطلاق وفي اليمين به أو بالعتق أو بمشيئة الله أو مشيئة أحد أو بغير ذلك أو استثناء من العدد أو استثناء في اليمين بالطلاق ، وله باب في كتاب الأيمان قال أشهب في المجموعة : ومن قال امرأته طالق ، أو عبده / حر ، إن فعلت كذا . أو قال : ولم أفعله إن شاء الله . فإن أراد : إن شاء الله أن أطلق أو أعتق لم ينفعه ، وإن أراد الفعل إن شاء الله أن أفعلن ، ويمينه : أن لا أفعل . فيمينه : لأفعلن فلا شيء عليه وهو قول عبد الملك . ولم ير غير ابن القاسم في جوابه تفصيلا ، قال : لا ينفعه . قال أشهب : ولو حلف : إن دخلت هذه الدار - إلا أن يقضي الله - فلا شيء عليه . قال ابن القاسم ، فيمن قال أنت طالق إلى سنة ، إلا أن أشاء غير ذلك فلا ينفعه ، وتطلق مكانها ، وكذلك في العتق : أنت حر إلا أن أشاء غير ذلك . ومن قال . أنت طالق إن شاء هذا الحجر . فقال ابن القاسم : لا شيء عليه . وقال أيضا : إنها تطلق . وبه أخذ سحنون . وقال : ويعد نادما . ومن كتاب ابن المواز ، ومن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لزمه اثنتان . وإن قال : إلا اثنتين : لزمته واحدة . وإن قال إلا ثلاثة لزمته الثلاثة . وإن قال أنت طالق البتة . وقاله مطرف ، في كتاب ابن حبيب . ومن المجموعة ، قال